قتل عمد «وجوب استظهار القصد الخاص بإزهاق الروح على استقلال».
جناية القتل عمداً تستلزم أن يستظهر الحكم في تسبيبه القصد الخاص المتمثل في نية إزهاق روح المجني عليه وإلا كان قاصراً.
عرض المبدأ كاملًا ←ابحث في المبادئ القضائية بحسب الموضوع أو نص المبدأ أو رقم الطعن، مع إمكانية التصفية بحسب الدائرة وتاريخ الجلسة.
جناية القتل عمداً تستلزم أن يستظهر الحكم في تسبيبه القصد الخاص المتمثل في نية إزهاق روح المجني عليه وإلا كان قاصراً.
عرض المبدأ كاملًا ←إن الحكم في غرفة المشورة المطعون فيه استشكال صادراً من دائرة مؤلفة من ثلاثة قضاة بدون حضور عضو الادعاء العام، وخلت الأوراق مما يفيد إعلان طرفي النزاع (المستشكل والادعاء العام)، يعد مخالفة لما أوجبته المادة (313) والمادتين (178 و 179) من قانون الإجراءات الجزائية التي أوجبت حضور أحد أعضاء الادعاء العام بسائر جلسات المحاكم الجزائية…
عرض المبدأ كاملًا ←إذا لم تبين المحكمة أسباب عدولها عن سماع شاهدة الإثبات التي طلبت المجني عليها سماعها بعد أن استجابت في مرحلة أولى لذلك الطلب فإنها تكون أورثت حكمها عيب القصور المبطل في التسبيب الموجب لنقضه.
عرض المبدأ كاملًا ←متى قفلت المحكمة باب المرافعة وحجزت الدعوى للحكم لا تكون ملزمة بإجابة طلبات التحقيق الواردة في المذكرات اللاحقة.
عرض المبدأ كاملًا ←إن الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما هو من أوجه الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع مناقشتها والرد عليها وكان من المقرر أيضاً أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار أمر القبض والتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه…
عرض المبدأ كاملًا ←سبق الإصرار أمر نفسي باطن يستفاد من الوقائع والظروف الخارجية واستخلاصه موكول لمحكمة الموضوع بما لا يتعارض مع المنطق.
عرض المبدأ كاملًا ←عرض المحكمة لقصد القتل والتدليل على توافر نية إزهاق الروح في حق المتهمة بتدليل كافٍ وسائغ وبمنطق مقبول ينفي القصور.
عرض المبدأ كاملًا ←قصور الحكم في استظهار نية القتل في بيان وافٍ ومفصل يعيبه بالقصور المبطل في التسبيب ويوجب نقضه.
عرض المبدأ كاملًا ←جريمة الاحتيال الموصوفة بالمادة (349) من قانون الجزاء تتحقق بحصول الجاني من الغير على نفع غير مشروع لنفسه أو لغيره باستعمال إحدى طرق الاحتيال أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، ووفقاً لهذا النص فإن جريمة الاحتيال تتوفر باستخدام إحدى طرق الاحتيال وهي غير محصورة وتبين صورة الاحتيال بخداع المجني عليه وفق كل حالة وما لازمها من ظرو…
عرض المبدأ كاملًا ←المادة (71) من قانون الجزاء توجب إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة كعقوبة تكميلية وجوبية يتعين القضاء بها وخلو الحكم منها يوجب نقضه جزئياً.
عرض المبدأ كاملًا ←الضرر ركن في المسؤولية التقصيرية ويكون مادياً بالإخلال بمصلحة مالية أو أدبياً بالمساس بالشعور أو الكرامة ويشترط أن يكون مترتباً مباشرة عن الخطأ ويقدر بمقدار جبره.
عرض المبدأ كاملًا ←يكفي لتحقق جريمة حيازة سلاح ناري بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية طالت أو قصرت ومهما كان الباعث عليها ولو كانت لأمر عارض بتوافر القصد الجنائي العام بالعلم والإدراك.
عرض المبدأ كاملًا ←إن جريمة الاحتيال كما هي معرفة في المادة (349) من قانون الجزاء تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وإن استعانة المتهم بشخص آخر لتأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة وتدخل…
عرض المبدأ كاملًا ←لا يشترط لتوافر جنحة الضرب بالمادة (309) جزاء إحداث جرح أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أم لم يترك ولا يلزم بيان وصف الإصابة بالتقرير الطبي.
عرض المبدأ كاملًا ←الحكم الاستئنافي الذي يقضي بتشديد العقوبة دون أن ينص صراحة على صدوره بإجماع آراء القضاة يقع باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.
عرض المبدأ كاملًا ←نشر رقم هاتف فتاة واسمها لرجال مجهولين عبر تقنية المعلومات يعد اعتداءً مجرماً على حرمة الحياة الخاصة بالمادة (16) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
عرض المبدأ كاملًا ←إن القصد الجنائي في جريمة الاحتيال من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المعروضة عليها، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
عرض المبدأ كاملًا ←إن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
عرض المبدأ كاملًا ←لم يرتب القانون البطلان على عدم توقيع أمين السر الذي حضر الجلسة على الحكم إذ القوام القانوني للحكم إنما هو بتوقيع رئيس الجلسة.
عرض المبدأ كاملًا ←يتعين على القاضي حين ينظر في الدعوى أن يكون الخبير القانوني الأعلى فيها وأن تعلو كلمته على كل رأي يذهب إليه الخصوم ولا يتأتى له ذلك إلا حينما يبحث الوقائع المطروحة أمامه في جميع نواحيها وأن يقضي فيما يثبت لديه منها، ولو كان هذا الثابت يستلزم وصف التهمة بوصف آخر.
عرض المبدأ كاملًا ←