مبدأ قضائي

قتل «تمحيص نية القتل واستظهارها في الحكم بيان كافٍ».

رقم المبدأ72
رقم الطعنالطعن رقم 2020/332
تاريخ الجلسة16|07|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

قصور الحكم في استظهار نية القتل في بيان وافٍ ومفصل يعيبه بالقصور المبطل في التسبيب ويوجب نقضه.

← العودة إلى المبادئ القضائية