لا يشترط لتوافر جنحة الضرب بالمادة (309) جزاء إحداث جرح أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أم لم يترك ولا يلزم بيان وصف الإصابة بالتقرير الطبي.
مبدأ قضائي
لا يشترط لتوافر جنحة الضرب بالمادة (309) جزاء إحداث جرح أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أم لم يترك ولا يلزم بيان وصف الإصابة بالتقرير الطبي.