مبدأ قضائي

ضرب «جنحة - المادة (309) جزاء لا تشترط إحداث جرح أو عجز وتوافرها بالضرب باليد».

رقم المبدأ70
رقم الطعنالطعن رقم 2020/266
تاريخ الجلسة11|06|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

لا يشترط لتوافر جنحة الضرب بالمادة (309) جزاء إحداث جرح أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أم لم يترك ولا يلزم بيان وصف الإصابة بالتقرير الطبي.

← العودة إلى المبادئ القضائية