مبدأ قضائي

تلبس «محكمة موضوع».

رقم المبدأ65
رقم الطعنالطعن رقم 2020/197
تاريخ الجلسة09|06|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

إن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

← العودة إلى المبادئ القضائية