مبدأ قضائي

قتل عمد «وجوب استظهار القصد الخاص بإزهاق الروح على استقلال».

رقم المبدأ76
رقم الطعنالطعن رقم 2020/402
تاريخ الجلسة20|08|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

جناية القتل عمداً تستلزم أن يستظهر الحكم في تسبيبه القصد الخاص المتمثل في نية إزهاق روح المجني عليه وإلا كان قاصراً.

← العودة إلى المبادئ القضائية