مبدأ قضائي

محكمة «قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم يسقط إلزام المحكمة بإجابة طلبات التحقيق بالمذكرات».

رقم المبدأ74
رقم الطعنالطعن رقم 2020/311
تاريخ الجلسة18|08|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

متى قفلت المحكمة باب المرافعة وحجزت الدعوى للحكم لا تكون ملزمة بإجابة طلبات التحقيق الواردة في المذكرات اللاحقة.

← العودة إلى المبادئ القضائية