مبدأ قضائي

قتل «سبق الإصرار والتصميم أمر نفسي باطن يستخلص بما يوافق العقل والمنطق».

رقم المبدأ73
رقم الطعنالطعن رقم 2020/164
تاريخ الجلسة23|07|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

سبق الإصرار أمر نفسي باطن يستفاد من الوقائع والظروف الخارجية واستخلاصه موكول لمحكمة الموضوع بما لا يتعارض مع المنطق.

← العودة إلى المبادئ القضائية