نشر رقم هاتف فتاة واسمها لرجال مجهولين عبر تقنية المعلومات يعد اعتداءً مجرماً على حرمة الحياة الخاصة بالمادة (16) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
مبدأ قضائي
نشر رقم هاتف فتاة واسمها لرجال مجهولين عبر تقنية المعلومات يعد اعتداءً مجرماً على حرمة الحياة الخاصة بالمادة (16) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.