مبدأ قضائي

نشر «رقم هاتف الفتاة واسمها لرجال مجهولين اعتداء على الحياة الخاصة - المادة (16) تقنية معلومات».

رقم المبدأ66
رقم الطعنالطعن رقم 2020/192
تاريخ الجلسة11|06|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

نشر رقم هاتف فتاة واسمها لرجال مجهولين عبر تقنية المعلومات يعد اعتداءً مجرماً على حرمة الحياة الخاصة بالمادة (16) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

← العودة إلى المبادئ القضائية