مبدأ قضائي

احتيال «شروط - استيلاء - مال».

رقم المبدأ71
رقم الطعنالطعن رقم 2020/326
تاريخ الجلسة16|07|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

جريمة الاحتيال الموصوفة بالمادة (349) من قانون الجزاء تتحقق بحصول الجاني من الغير على نفع غير مشروع لنفسه أو لغيره باستعمال إحدى طرق الاحتيال أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، ووفقاً لهذا النص فإن جريمة الاحتيال تتوفر باستخدام إحدى طرق الاحتيال وهي غير محصورة وتبين صورة الاحتيال بخداع المجني عليه وفق كل حالة وما لازمها من ظروف.

← العودة إلى المبادئ القضائية