جريمة الاحتيال الموصوفة بالمادة (349) من قانون الجزاء تتحقق بحصول الجاني من الغير على نفع غير مشروع لنفسه أو لغيره باستعمال إحدى طرق الاحتيال أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، ووفقاً لهذا النص فإن جريمة الاحتيال تتوفر باستخدام إحدى طرق الاحتيال وهي غير محصورة وتبين صورة الاحتيال بخداع المجني عليه وفق كل حالة وما لازمها من ظروف.
مبدأ قضائي
