إن جريمة الاحتيال كما هي معرفة في المادة (349) من قانون الجزاء تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وإن استعانة المتهم بشخص آخر لتأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة وتدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه يعد من قبيل الأعمال الخارجية التي تساعد على حمل المجني عليه على تصديق تلك الادعاءات وبهذه الأعمال يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الاحتيالية.
مبدأ قضائي
