مبدأ قضائي

أمين سر «توقيع - حكم - البطلان».

رقم المبدأ67
رقم الطعنالطعن رقم 2019/819
تاريخ الجلسة09|06|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

لم يرتب القانون البطلان على عدم توقيع أمين السر الذي حضر الجلسة على الحكم إذ القوام القانوني للحكم إنما هو بتوقيع رئيس الجلسة.

← العودة إلى المبادئ القضائية