لم يرتب القانون البطلان على عدم توقيع أمين السر الذي حضر الجلسة على الحكم إذ القوام القانوني للحكم إنما هو بتوقيع رئيس الجلسة.
مبدأ قضائي
لم يرتب القانون البطلان على عدم توقيع أمين السر الذي حضر الجلسة على الحكم إذ القوام القانوني للحكم إنما هو بتوقيع رئيس الجلسة.