إن الحكم في غرفة المشورة المطعون فيه استشكال صادراً من دائرة مؤلفة من ثلاثة قضاة بدون حضور عضو الادعاء العام، وخلت الأوراق مما يفيد إعلان طرفي النزاع (المستشكل والادعاء العام)، يعد مخالفة لما أوجبته المادة (313) والمادتين (178 و 179) من قانون الإجراءات الجزائية التي أوجبت حضور أحد أعضاء الادعاء العام بسائر جلسات المحاكم الجزائية.
مبدأ قضائي
