يكفي لتحقق جريمة حيازة سلاح ناري بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية طالت أو قصرت ومهما كان الباعث عليها ولو كانت لأمر عارض بتوافر القصد الجنائي العام بالعلم والإدراك.
مبدأ قضائي
يكفي لتحقق جريمة حيازة سلاح ناري بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية طالت أو قصرت ومهما كان الباعث عليها ولو كانت لأمر عارض بتوافر القصد الجنائي العام بالعلم والإدراك.