مبدأ قضائي

سلاح «حيازة بغير ترخيص - كفاية الحيازة المادية والقصد العام».

رقم المبدأ70
رقم الطعنالطعن رقم 2020/267
تاريخ الجلسة23|06|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

يكفي لتحقق جريمة حيازة سلاح ناري بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية طالت أو قصرت ومهما كان الباعث عليها ولو كانت لأمر عارض بتوافر القصد الجنائي العام بالعلم والإدراك.

← العودة إلى المبادئ القضائية