مبدأ قضائي

قتل «قصد - تدليل كافٍ وسائغ على توافر نية القتل».

رقم المبدأ72
رقم الطعنالطعن رقم 2020/293
تاريخ الجلسة21|07|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

عرض المحكمة لقصد القتل والتدليل على توافر نية إزهاق الروح في حق المتهمة بتدليل كافٍ وسائغ وبمنطق مقبول ينفي القصور.

← العودة إلى المبادئ القضائية