الضرر ركن في المسؤولية التقصيرية ويكون مادياً بالإخلال بمصلحة مالية أو أدبياً بالمساس بالشعور أو الكرامة ويشترط أن يكون مترتباً مباشرة عن الخطأ ويقدر بمقدار جبره.
مبدأ قضائي
الضرر ركن في المسؤولية التقصيرية ويكون مادياً بالإخلال بمصلحة مالية أو أدبياً بالمساس بالشعور أو الكرامة ويشترط أن يكون مترتباً مباشرة عن الخطأ ويقدر بمقدار جبره.