مبدأ قضائي

ضرر «مسؤولية تقصيرية - أركان - الضرر المادي والضرر الأدبي المباشر».

رقم المبدأ68
رقم الطعنالطعن رقم 2020/163
تاريخ الجلسة23|06|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الضرر ركن في المسؤولية التقصيرية ويكون مادياً بالإخلال بمصلحة مالية أو أدبياً بالمساس بالشعور أو الكرامة ويشترط أن يكون مترتباً مباشرة عن الخطأ ويقدر بمقدار جبره.

← العودة إلى المبادئ القضائية