الهبة من عقود التمليك؛ ولذا يشترط نقل ملكية الشيء الموهوب، وتسلمه من الواهب إلى الموهوب، وللواهب أن يرجع عن الهبة بعد أن يقبض الموهوب له المال الموهوب.
مبدأ قضائي
الهبة من عقود التمليك؛ ولذا يشترط نقل ملكية الشيء الموهوب، وتسلمه من الواهب إلى الموهوب، وللواهب أن يرجع عن الهبة بعد أن يقبض الموهوب له المال الموهوب.