مبدأ قضائي

عقد - العبرة في تكييف الطلبات - الغلط - تغرير - غبن - تدليس - م 109 ق المعاملات المدنية.

رقم المبدأ99
رقم الطعنالطعن رقم 2022/8102/691
تاريخ الجلسة22|05|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة745
المبدأ

العقد لا يبطل بسبب الغلط إلا إذا وقع في ماهية العقد أو في شرط من شروط الانعقاد، أو في المحل.

← العودة إلى المبادئ القضائية