قسم القانون العيوب إلى نوعين: 1- عيوب خفية، 2- عيوب ظاهرة، ومتى ما كان تقرير الخبير قد بين وجود ثمة عيوب بدون أن يعين نوع تلكم العيوب فإن تقريره يشوبه القصور.
مبدأ قضائي
قسم القانون العيوب إلى نوعين: 1- عيوب خفية، 2- عيوب ظاهرة، ومتى ما كان تقرير الخبير قد بين وجود ثمة عيوب بدون أن يعين نوع تلكم العيوب فإن تقريره يشوبه القصور.