مبدأ قضائي

طلب جوهري - قصور في التسبيب - الإخلال بحق الدفاع.

رقم المبدأ63
رقم الطعنالطعن رقم 2022/8102/396
تاريخ الجلسة13|02|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة484
المبدأ

يجب على المحكمة زيادة البحث والتحري وسماع الشهود حتى تتمكن من الإحاطة بمختلف جوانب النزاع.

← العودة إلى المبادئ القضائية