شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 8
مبدأ قضائي
طعن - عدم جواز - إجراءات مدنية - قبول الحكم.
رقم المبدأ
8
رقم الطعن
الطعن رقم 2021/1018
تاريخ الجلسة
24|10|2022
الدائرة
الدائرة المدنية (أ)
الصفحة
200
المبدأ
لا يجوز الطعن ممن قبل الحكم.
← العودة إلى المبادئ القضائية