مبدأ قضائي

صورية البيع - ندب خبير - صفة.

رقم المبدأ4
رقم الطعنالطعن رقم 2020/87
تاريخ الجلسة24|10|2022
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة117
المبدأ

لا وجود للقول بالصورية في ظل وجود عقد نافذ وحائز لمقوماته الشكلية والقانونية.

← العودة إلى المبادئ القضائية