شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 51
مبدأ قضائي
صلاحية القاضي.
رقم المبدأ
51
رقم الطعن
الطعن رقم 2021/1182
تاريخ الجلسة
09|01|2023
الدائرة
الدائرة المدنية (أ)
الصفحة
420
المبدأ
يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى إذا كان قد سبق له نظرها قاضيا.
← العودة إلى المبادئ القضائية