مبدأ قضائي

صك شرعي - حكم غير قاطع - قصور في التسبيب.

رقم المبدأ37
رقم الطعنالطعن رقم 2022/451
تاريخ الجلسة19|12|2022
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة326
المبدأ

الحكم بموجب الصك الشرعي غير قاطع في موضوعه مما يتعذر طلب معه تنفيذ الحكم ويجب قبل الفصل في موضوع الدعوى ندب خبير عقاري.

← العودة إلى المبادئ القضائية