مبدأ قضائي

إثبات - سلطة محكمة الموضوع - شهادة الشهود.

رقم المبدأ57
رقم الطعنالطعن رقم 2022/554
تاريخ الجلسة30|01|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة453
المبدأ

الشهادة يجب أن تكون واضحة وضوح الشمس قاطعة للخلاف كونها دليلا من أدلة الإثبات التي تقطع بها الدعوى.

← العودة إلى المبادئ القضائية