مبدأ قضائي

شهادة غير قاطعة - بطلان - القصور في التسبيب - الفساد في الاستدلال.

رقم المبدأ70
رقم الطعنالطعن رقم 2022/8102/609
تاريخ الجلسة27|02|2022
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة518
المبدأ

يجب أن تكون الشهادة التي عول عليها الحكم قاطعة بالدعوى وواضحة في مضمونها.

← العودة إلى المبادئ القضائية