مبدأ قضائي

شهادة الشهود - القصور في التسبيب.

رقم المبدأ68
رقم الطعنالطعن رقم 2022/8102/550
تاريخ الجلسة27|02|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة508
المبدأ

إذا تخلت المحكمة عن أهم واجباتها من تحقيق دفاع الطاعن (شهادة الشهود) فإن حكمها ألم به القصور في التسبيب.

← العودة إلى المبادئ القضائية