مبدأ قضائي

شهادة الشهود - شهادة السماع - دعاوى البيوع - الفساد في الاستدلال - القصور في التسبيب.

رقم المبدأ56
رقم الطعنالطعن رقم 2022/500
تاريخ الجلسة30|01|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة446
المبدأ

عدم جواز الأخذ بشهادة السماع في دعاوى البيوع.

← العودة إلى المبادئ القضائية