شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 108
مبدأ قضائي
شفعة - المشتري شريك - م (903) معاملات مدنية - الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره - الفساد في الاستدلال.
رقم المبدأ
108
رقم الطعن
الطعن رقم 2023/8102/186
تاريخ الجلسة
05|06|2023
الدائرة
الدائرة المدنية (أ)
الصفحة
793
المبدأ
يتعين على المحكمة التحقيق في شراكة المطعون ضده في المبيع بشكل جازم.
← العودة إلى المبادئ القضائية