مبدأ قضائي

سلطة محكمة الموضوع - تكييف الدعوى - فسخ - م 196 معاملات مدنية - جدل موضوعي.

رقم المبدأ118
رقم الطعنالطعن رقم 2022/8102/593
تاريخ الجلسة19|06|2022
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة855
المبدأ

للمحكمة أن تتقصى الطلبات وأن تستظهر مراميها وما قصده الخصوم إزاءها وأن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم.

← العودة إلى المبادئ القضائية