شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 28
مبدأ قضائي
رفع الدعوى قبل الأوان - وجوب اللجوء إلى لجنة إثبات الملك - القصور في التسبيب.
رقم المبدأ
28
رقم الطعن
الطعن رقم 2021/755
تاريخ الجلسة
12|12|2022
الدائرة
الدائرة المدنية (أ)
الصفحة
265
المبدأ
وجوب استكمال الإجراءات الإدارية لدى لجنة إثبات الملك بوزارة الإسكان.
← العودة إلى المبادئ القضائية