شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 2
مبدأ قضائي
دفوع المحكمة، الخصوم
رقم المبدأ
2
رقم الطعن
الطعن رقم 2021/436
تاريخ الجلسة
14|11|2022
الدائرة
الدائرة المدنية (أ)
الصفحة
70
المبدأ
يجب على المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية التي يتغير بها وجه الرأي في الدعوى.
← العودة إلى المبادئ القضائية