الاختصاص المحلي في الدعاوى العينية العقارية من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على خلافه، وتثيره المحكمة من تلقاء ذاتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي.
مبدأ قضائي
الاختصاص المحلي في الدعاوى العينية العقارية من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على خلافه، وتثيره المحكمة من تلقاء ذاتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي.