مبدأ قضائي

تهمة «مواجهة - دفاع - تدوين - لزوم».

رقم المبدأ78
رقم الطعنالطعن رقم 2020/408
تاريخ الجلسة03|09|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

إذا لم تواجه المحكمة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه وتدون إجابته عنها، لا يكتمل تحقيقها النهائي للدعوى، ولا يتضح وجه استدلالها، كما أن التفاتها عن الوقوف على دفاعه وتحقيقه إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب يوجب النقض.

← العودة إلى المبادئ القضائية