شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 32
مبدأ قضائي
خبرة متخصصة - شرطة عمان السلطانية.
رقم المبدأ
32
رقم الطعن
الطعن رقم 2021/1149
تاريخ الجلسة
12|12|2022
الدائرة
الدائرة المدنية (أ)
الصفحة
297
المبدأ
يتعين على المحكمة أن تستعين بأهل الخبرة من المختصين في شرطة عمان السلطانية.
← العودة إلى المبادئ القضائية