مبدأ قضائي

خبرة فنية - إغفاله - فساد في الاستدلال.

رقم المبدأ81
رقم الطعنالطعن رقم 2022/8102/366
تاريخ الجلسة13|03|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة595
المبدأ

القاضي غير ملزم باللجوء للخبرة الفنية إلا إذا كان الفصل في الموضوع يتوقف على البحث في مسائل فنية علمية لا يستطيع معرفتها أو إظهار حقيقتها من خلال الأدلة المعروضة.

← العودة إلى المبادئ القضائية