مبدأ قضائي

خبرة فنية - أثر إغفال ذلك - فساد في الاستدلال - قصور في التسبيب - إخلال بحق الدفاع.

رقم المبدأ24
رقم الطعنالطعن رقم 2021/1111
تاريخ الجلسة21|11|2022
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة229
المبدأ

القاضي غير ملزم باللجوء للخبرة الفنية إلا إذا كان الفصل في الموضوع يتوقف على البحث في مسائل فنية علمية لا يستطيع معرفتها أو إظهار حقيقتها من خلال الأدلة المعروضة فيها.

← العودة إلى المبادئ القضائية