مبدأ قضائي

إثبات - خبير - شروط تملك الأراضي - فساد في الاستدلال - قصور في التسبيب.

رقم المبدأ92
رقم الطعنالطعن رقم 2022/8102/777
تاريخ الجلسة08|05|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة697
المبدأ

يتعين على المحكمة التحقيق في مدى توافر الشروط المطلوبة في تمليك الأراضي وفقا لقانون الأراضي.

← العودة إلى المبادئ القضائية