شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 60
مبدأ قضائي
حيازة - وضع اليد - المادة 14 من قانون الأراضي - مخالفة القانون - القصور في التسبيب - الفساد في الاستدلال.
رقم المبدأ
60
رقم الطعن
الطعن رقم 2022/8102/233
تاريخ الجلسة
13|02|2023
الدائرة
الدائرة المدنية (أ)
الصفحة
469
المبدأ
يشترط في صحة حيازة الأراضي غير الزراعية أن تكون سابقة على عام 1970م.
← العودة إلى المبادئ القضائية