مبدأ قضائي

حكم إيقاع بيع - استئنافه - حالاته - إجراءاته.

رقم المبدأ86
رقم الطعنالطعن رقم 2021/8102/1125
تاريخ الجلسة27|03|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة636
المبدأ

لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم.

← العودة إلى المبادئ القضائية