لرئيس المحكمة انتداب أحد القضاة للتوقيع على نسخة الحكم الأصلية عند غياب رئيس الجلسة أو وجود مانع لديه لا تنتهي به ولايته.
مبدأ قضائي
لرئيس المحكمة انتداب أحد القضاة للتوقيع على نسخة الحكم الأصلية عند غياب رئيس الجلسة أو وجود مانع لديه لا تنتهي به ولايته.