إذا رأت المحكمة التي تنظر الاستئناف إلغاء الحكم ونظر الدعوى وجب عليها أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للحكم في موضوعها.
مبدأ قضائي
إذا رأت المحكمة التي تنظر الاستئناف إلغاء الحكم ونظر الدعوى وجب عليها أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للحكم في موضوعها.