مبدأ قضائي

حكم - عدم جواز نظر باقي الطلبات - أثره - م 228 إجراءات مدنية وتجارية.

رقم المبدأ94
رقم الطعنالطعن رقم 2022/8102/361
تاريخ الجلسة15|05|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة715
المبدأ

إذا رأت المحكمة التي تنظر الاستئناف إلغاء الحكم ونظر الدعوى وجب عليها أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للحكم في موضوعها.

← العودة إلى المبادئ القضائية