مبدأ قضائي

حكم - توقيعه - مخالفة ذلك - أثره - م 170 ق إجراءات مدنية وتجارية.

رقم المبدأ44
رقم الطعنالطعن رقم 2022/526
تاريخ الجلسة12|12|2022
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة373
المبدأ

يجب أن تكون مسودة الحكم موقعة من الرئيس ومن الأعضاء عند النطق بالحكم وإلا كان باطلا.

← العودة إلى المبادئ القضائية