حيازة الأرض بطريقة غير مشروعة هي من الجرائم المستمرة وذلك لتدخل إرادة الطاعن في فعل الحيازة تدخلاً متتابعاً متجدداً بوضع يده عليها طول تلك الفترة عن طريق الإشغالات التي أحدثها على المكان وعدم انصياعه بإزالتها عند إنذاره.
مبدأ قضائي
حيازة الأرض بطريقة غير مشروعة هي من الجرائم المستمرة وذلك لتدخل إرادة الطاعن في فعل الحيازة تدخلاً متتابعاً متجدداً بوضع يده عليها طول تلك الفترة عن طريق الإشغالات التي أحدثها على المكان وعدم انصياعه بإزالتها عند إنذاره.