شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 54
مبدأ قضائي
ثبوت ملكية - القصور في التسبيب.
رقم المبدأ
54
رقم الطعن
الطعن رقم 2022/243
تاريخ الجلسة
30|01|2023
الدائرة
الدائرة المدنية (أ)
الصفحة
435
المبدأ
يجب أن يكون الحكم بثبوت الملكية مستندا على بينات واضحة ودقيقة.
← العودة إلى المبادئ القضائية