مبدأ قضائي

ثبوت ملكية - القصور في التسبيب.

رقم المبدأ54
رقم الطعنالطعن رقم 2022/243
تاريخ الجلسة30|01|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة435
المبدأ

يجب أن يكون الحكم بثبوت الملكية مستندا على بينات واضحة ودقيقة.

← العودة إلى المبادئ القضائية