مبدأ قضائي

تمليك - حيازة - فساد في الاستدلال - القصور في التسبيب.

رقم المبدأ58
رقم الطعنالطعن رقم 2022/574
تاريخ الجلسة30|01|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة457
المبدأ

يتعين على المحكمة التقيد في دعوى إثبات التملك بوجود قانون خاص في تمليك الأراضي.

← العودة إلى المبادئ القضائية