شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 71
مبدأ قضائي
تملك - سماع شهود - خبرة - قصور في التسبيب - الإخلال بحق الدفاع - الفساد في الاستدلال.
رقم المبدأ
71
رقم الطعن
الطعن رقم 2022/8102/653
تاريخ الجلسة
27|02|2023
الدائرة
الدائرة المدنية (أ)
الصفحة
522
المبدأ
يجب على المحكمة سماع الشهود من أهل الخبرة والاستعانة بالصور الجوية.
← العودة إلى المبادئ القضائية