من المستقر عليه في قضاء المحكمة العليا أن ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام هي من النظام العام يجوز التمسك به في أي حال تكون عليه الدعوى، كما لا يجوز حرمان أحد منه إلا بنص خاص في القانون والعبرة في تحديد تاريخ صدور الحكم هو بحقيقة الواقع مؤدى ذلك أن الخطأ المطبعي الوارد بنسخة الحكم الأصلية لا يفوت ميعاد الطعن على الطاعن ما دام الثابت أن محضر الجلسة قد دون به التاريخ الصحيح لصدور الحكم واستأنف الحكم خلال المدة المحددة قانوناً مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض.
مبدأ قضائي
