مبدأ قضائي

مصطلح الدعارة والفجور في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات «تعريف - عموم - خصوص».

رقم المبدأ33
رقم الطعنالطعن رقم 2021/677
تاريخ الجلسة16|11|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة280
المبدأ

من المقرر أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهو قانون خاص جرم في المادة (15) منه تحريض أو إغواء ذكر أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة بواسطة الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات فالفجور الوارد في المادة المذكورة هو اسم جامع لكل الأنشطة والممارسات الجنسية بما فيها الزنا واللواط والسحاق وغيرها من الممارسات الجنسية، سواء أوقعت بحق ذكر أم أنثى. أما الدعارة الواردة في ذات المادة فتنسب إلى الأنثى التي ترتكب الفحشاء، وتبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز نظير أجر، فالدعارة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أخص من الفجور من حيث السلوك ومن وقعت بحقه بينما الفجور أعم وأشمل.

← العودة إلى المبادئ القضائية