من المقرر أن مفاد نصوص المواد (220 و 221 و 222) من قانون الإجراءات الجزائية أن عبارة المحكمة التي أصدرته والقضاة الذين اشتركوا في الحكم إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم والنطق به، وألا يشترك في المداولة وإصدار الحكم غير القضاة الذين سمعوا المرافعة، فلا بد من الاستماع للمرافعة وإلا كان الحكم باطلاً وهذا البطلان الذي وقع الحكم فيه متعلق بالنظام العام وأنه يجب على المحكمة العليا أن تعرض له وتقضي به من تلقاء ذاتها.
مبدأ قضائي
