مبدأ قضائي

مداولة «سماع المرافعة - اشتراك - شرط» - حكم جزائي «قضاة إصداره» - قانون «تطبيق المواد (220 و 221 و 222) من قانون الإجراءات الجزائية» - قانون «تطبيق المادة (166) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية - نظام عام - اشتراك قاض في سماع المرافعة».

رقم المبدأ54
رقم الطعنالطعن رقم 2021/703
تاريخ الجلسة28|12|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة406
المبدأ

من المقرر أن مفاد نصوص المواد (220 و 221 و 222) من قانون الإجراءات الجزائية أن عبارة المحكمة التي أصدرته والقضاة الذين اشتركوا في الحكم إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم والنطق به، وألا يشترك في المداولة وإصدار الحكم غير القضاة الذين سمعوا المرافعة، فلا بد من الاستماع للمرافعة وإلا كان الحكم باطلاً وهذا البطلان الذي وقع الحكم فيه متعلق بالنظام العام وأنه يجب على المحكمة العليا أن تعرض له وتقضي به من تلقاء ذاتها.

← العودة إلى المبادئ القضائية