مبدأ قضائي

إثبات - خبرة فنية - حجية - فساد في الاستدلال - قصور في التسبيب.

رقم المبدأ46
رقم الطعنالطعن رقم 2021/765
تاريخ الجلسة12|12|2022
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة382
المبدأ

حجية الأحكام لا تكون إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.

← العودة إلى المبادئ القضائية